قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٣٠
المادة 30
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة والعشرون) من هذه القواعد، ينص على مقدار مكافأة أعضاء اللجان في القرار الصادر بتشكيلها، ويكون صرف المكافآت لعضوية مجلس الإدارة وعضوية اللجنة وفقاً للآتي: أ- في كل الأحوال يكون مقدار المكافأة التي يحصل عليها العضو مقابل عضويته في مجلس الإدارة ألف ريال سعودي لكل اجتماع، على ألا يتجاوز عدد الاجتماعات ستة اجتماعات في السنة. ب- في كل الأحوال يكون مقدار المكافأة التي يحصل عليها العضو مقابل عضويته في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خمس مئة ريال سعودي لكل اجتماع، على ألا يتجاوز عدد الاجتماعات ستة اجتماعات في السنة. ج- يجب على العضو إعادة المكافأة إذا صرفت له دون وجه حق. 2- يجوز لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه ورئيس اللجان المنبثقة عنه وأعضائه التنازل عن المكافأة المستحقة وذلك وفق الضوابط التالية: أ- الإقرار كتابة بالتنازل عن المكافأة بعد نهاية السنة المالية وقبل صرفها. ب- يكون التنازل للجمعية نفسها. ج- لا يعد التنازل عن المكافأة من التبرع المحسوب للحصول على عضوية العضو الداعم. د- لا يجوز الرجوع عن التنازل بعد الإقرار بذلك كتابةً.
الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (30) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/30
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.