قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٢٩
المادة 29
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون صرف المكافآت مقابل العضوية في مجلس الإدارة، أو العضوية في اللجان المنبثقة عنه -بعد موافقة المركز- وفقاً للضوابط الآتية: 1- مراعاة المصارف الشرعية للزكاة، والغرض المحدد لها من قبل المتبرعين. 2- الإفصاح عن ذلك في التقرير السنوي والقوائم المالية. 3- ألا يؤثر صرف المكافأة على الاستدامة المالية للجمعية ومشاريعها، حسب القوائم المالية المعتمدة من الجمعية العمومية، والتقرير المالي الشامل المعتمد من مراجع الحسابات. 4- التزام الجمعية ومجلس إدارتها بمعايير الحوكمة المعتمدة من المركز، على ألا تقل نسبة الحوكمة في الجمعية عن 85%. 5- أن تكون الجمعية من الجمعيات التي يقدر إجمالي إيراداتها ثمانية ملايين ريال سعودي فأكثر سنوياً. 6- موافقة الجمعية العمومية. 7- عدم وجود تحفظ من مراجع الحسابات على قرارات وتوجيهات التي قام بها مجلس الإدارة أو اللجنة، وتبعات التشغيل الخاصة بالعام المالي الذي تصرف عنه المكافآت. 8- يكون صرف المكافآت بعد نهاية السنة المالية للجمعية.
الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (29) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/29
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.