قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٢٠
المادة 20
الحالة قيد التحقق من المصدر
لكل ناخب أو مرشح أن يقدم طعنه كتابة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية، مشتملاً على الأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية، خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغ المركز بمحضر اجتماع الجمعية العمومية بانتخاب المجلس.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لكل ناخب أو مرشح أن يقدم طعنه كتابة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية، مشتملاً على الأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية، خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغ المركز بمحضر اجتماع الجمعية العمومية بانتخاب المجلس.
الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.