قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ١٩
المادة 19
لكل ناخب أو مرشح أن يتظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية على الآتي:
1- قرارات لجنة الانتخابات، وإجراءات الترشح، والتصويت، والفرز.
2- الطعن في إدراج أي اسم من الأسماء التي وردت ضمن قائمة المرشحين، لعدم استيفاء شروط العضوية أو عدم التقيد بما هو منصوص عليه نظاماً.
3- يقدم الطعن أو التظلم كتابة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات متضمناً السبب الذي استند عليه.
الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (19)
ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.