الأنظمة القانونية/قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية

المادة ٩

المادة 9

الحالة قيد التحقق من المصدر

يلتزم المرخص له بتزويد الوزارة بالبيانات الآتية: أ- عنوان مكتبه والفروع التابعة له -إن وجدت- وما قد يطرأ عليها من تحديث. ب- بيانات العاملين المهنيين لديه. ج- أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة. وعليه إشعار الوزارة بأي تغيير يطرأ على تلك البيانات خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ حصول التغيير.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يلتزم المرخص له بتزويد الوزارة بالبيانات الآتية: أ- عنوان مكتبه والفروع التابعة له -إن وجدت- وما قد يطرأ عليها من تحديث. ب- بيانات العاملين المهنيين لديه. ج- أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة. وعليه إشعار الوزارة بأي تغيير يطرأ على تلك البيانات خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ حصول التغيير.

الاستناد الرسمي: قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-تنظيم-ممارسه-مهنتي-الاستشارات-الصناعيه-والاستشارات-التعدينيه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية