الأنظمة القانونية/قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

يُصنَّف المرخص لهم إلى ثلاث فئات وهي (استشاري فئة (أ)، واستشاري فئة (ب)، واستشاري فئة (ج)، ويحدد التصنيف بناءً على النقاط المكتسبة لكل منهم وفقاً للملحق لهذه القواعد، وللمرخص له طلب تعديل تصنيفه بحسب ما يستجد له من مؤهلات علمية أو الخبرة العملية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يُصنَّف المرخص لهم إلى ثلاث فئات وهي (استشاري فئة (أ)، واستشاري فئة (ب)، واستشاري فئة (ج)، ويحدد التصنيف بناءً على النقاط المكتسبة لكل منهم وفقاً للملحق لهذه القواعد، وللمرخص له طلب تعديل تصنيفه بحسب ما يستجد له من مؤهلات علمية أو الخبرة العملية.

الاستناد الرسمي: قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-تنظيم-ممارسه-مهنتي-الاستشارات-الصناعيه-والاستشارات-التعدينيه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية