الأنظمة القانونية/قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية

المادة ١٣

المادة 13

1- يلتزم المرخص له بالتقيّد بأحكام هذه القواعد بشكل خاص، وبآداب وأخلاقيات المهنة بشكل عام، وفي حال مخالفته لهذه القواعد أو الآداب -ودون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في الأنظمة واللوائح الأخرى- فيعاقب بإحدى العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- تعليق الترخيص لفترة مؤقتة تقدرها اللجنة. ج- شطب الترخيص. 2- للجنة المشكلة بناءً على المادة الثانية عشرة من هذه القواعد، الجمع بين أكثر من عقوبة من العقوبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، بحسب جسامة المخالفة.

الاستناد الرسمي: قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية، المادة (13)

ELI: eli/sa/قواعد-تنظيم-ممارسه-مهنتي-الاستشارات-الصناعيه-والاستشارات-التعدينيه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية