الأنظمة القانونية/قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية

المادة ١٢

المادة 12

تُشكل بقرار من الوزير لجنة من (ثلاثة) أعضاء -يكون من بينهم مستشار نظامي واحد على الأقل- للنظر في مخالفات هذه القواعد وإصدار العقوبات، ويحدد في قرار تشكيل اللجنة آلية عملها، وضوابط إصدار قراراتها.

الاستناد الرسمي: قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية، المادة (12)

ELI: eli/sa/قواعد-تنظيم-ممارسه-مهنتي-الاستشارات-الصناعيه-والاستشارات-التعدينيه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية