الأنظمة القانونية/قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني

المادة ٢

المادة 2

تلقي البلاغات 1- تتلقى الهيئة البلاغات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، أو من خلال أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة. 2- تتلقى الهيئة البلاغات، عبر الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ وفق نماذج تعتمدها لهذا الغرض، على أن تتضمن المعلومات الآتية: أ- اسم المُبلِّغ، ورقم هويته، وعنوانه، وبيانات التواصل معه. ب- اسم المُبلَّغ عنه، وعنوانه، وبيانات التواصل معه؛ وذلك في حال توفرها. ج- وصف المخالفة، وطبيعتها، ومكانها، وتاريخ العلم بها بشكل دقيق وكامل. د- البيانات أو الوثائق أو الأدلة ذات الصلة المباشرة بالبلاغ. هـ- إبداء رغبة المُبلِّغ في الحصول على المكافأة من عدمه. و- أي معلومات أخرى ترى الهيئة أهمية طلبها. 3- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة؛ يجوز للهيئة تلقي البلاغات بشكل مجهول، ويسقط في هذه الحالة، حق المبلِّغ في الحصول على المكافأة.

الاستناد الرسمي: قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني، المادة (2)

ELI: eli/sa/قواعد-تنظيم-الابلاغ-عن-مخالفات-الامن-السيبراني/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية