قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني
المادة ٢
المادة 2
تلقي البلاغات
1- تتلقى الهيئة البلاغات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، أو من خلال أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة.
2- تتلقى الهيئة البلاغات، عبر الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ وفق نماذج تعتمدها لهذا الغرض، على أن تتضمن المعلومات الآتية:
أ- اسم المُبلِّغ، ورقم هويته، وعنوانه، وبيانات التواصل معه.
ب- اسم المُبلَّغ عنه، وعنوانه، وبيانات التواصل معه؛ وذلك في حال توفرها.
ج- وصف المخالفة، وطبيعتها، ومكانها، وتاريخ العلم بها بشكل دقيق وكامل.
د- البيانات أو الوثائق أو الأدلة ذات الصلة المباشرة بالبلاغ.
هـ- إبداء رغبة المُبلِّغ في الحصول على المكافأة من عدمه.
و- أي معلومات أخرى ترى الهيئة أهمية طلبها.
3- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة؛ يجوز للهيئة تلقي البلاغات بشكل مجهول، ويسقط في هذه الحالة، حق المبلِّغ في الحصول على المكافأة.
الاستناد الرسمي: قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني، المادة (2)
ELI: eli/sa/قواعد-تنظيم-الابلاغ-عن-مخالفات-الامن-السيبراني/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.