قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين
المادة ٣
البند 3
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
استثناءً من البند (ثانياً) من هذه القواعد: 1- يكون الإركاب للموظف أو العامل المكلف على مرتبة غير مرتبته؛ على درجة الإركاب المقررة للمرتبة المكلف عليها. 2- يجوز للمسؤول الأول في الجهاز العام إركاب الموظف أو العامل الذي يمثل المملكة في وفد رسمي أو يرافق وفداً رسميّاً؛ على درجة إركاب أعلى من الدرجة المقررة له.
الاستناد الرسمي: قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-تحديد-درجات-اركاب-الموظفين-والعاملين-في-الاجهزه-العامه-من-مدنيين-وعسكريين/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.