الأنظمة القانونية/قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين

المادة ٣

البند 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

استثناءً من البند (ثانياً) من هذه القواعد: 1- يكون الإركاب للموظف أو العامل المكلف على مرتبة غير مرتبته؛ على درجة الإركاب المقررة للمرتبة المكلف عليها. 2- يجوز للمسؤول الأول في الجهاز العام إركاب الموظف أو العامل الذي يمثل المملكة في وفد رسمي أو يرافق وفداً رسميّاً؛ على درجة إركاب أعلى من الدرجة المقررة له.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    استثناءً من البند (ثانياً) من هذه القواعد: 1- يكون الإركاب للموظف أو العامل المكلف على مرتبة غير مرتبته؛ على درجة الإركاب المقررة للمرتبة المكلف عليها. 2- يجوز للمسؤول الأول في الجهاز العام إركاب الموظف أو العامل الذي يمثل المملكة في وفد رسمي أو يرافق وفداً رسميّاً؛ على درجة إركاب أعلى من الدرجة المقررة له.

الاستناد الرسمي: قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-تحديد-درجات-اركاب-الموظفين-والعاملين-في-الاجهزه-العامه-من-مدنيين-وعسكريين/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية