قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين
المادة ٢
البند 2
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تكون درجات الإركاب للموظفين والعاملين في الأجهزة العامة وفقاً لما يلي: 1- درجة سياحية -أو ما يعادلها- لموظفي المرتبة (الحادية عشرة) فما دون على سلم الموظفين العام، وما يعادل ذلك لغيرهم من الموظفين والعاملين على السلالم الوظيفية الأخرى. 2- درجة الأعمال -أو ما يعادلها- لموظفي المرتبة (الرابعة عشرة) و(الثالثة عشرة) و(الثانية عشرة) على سلم الموظفين العام، وما يعادل ذلك لغيرهم من الموظفين والعاملين على السلالم الوظيفية الأخرى. فإن لم تتوفر هذه الدرجة فيطبق عليهم ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند. 3- درجة أولى -أو ما يعادلها- لموظفي المرتبة (الخامسة عشرة) وما فوق على سلم الموظفين العام، وما يعادل ذلك لغيرهم من الموظفين والعاملين على السلالم الوظيفية الأخرى. فإن لم تتوفر هذه الدرجة فيطبق عليهم ما ورد في الفقرة (2) من هذا البند.
الاستناد الرسمي: قواعد تحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-تحديد-درجات-اركاب-الموظفين-والعاملين-في-الاجهزه-العامه-من-مدنيين-وعسكريين/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.