الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ٣٢

المادة 32

التعرّضات للاستثمارات العقارية أ- يُقصد بالاستثمارات العقارية الاستثمارات في العقارات من أراضٍ ومبانٍ بشكل مباشر لتحصيل الإيجارات وتنمية رأس المال، ولا يتضمن ذلك الأراضي والمباني المعدة للاحتياجات التشغيلية والتي تُعدّ أصولاً ملموسة وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثالثة والثلاثين من هذه القواعد. ب- يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (400%) للتعرّضات للاستثمارات العقارية.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (32)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية