الأنظمة القانونية/قواعد الكفاية المالية المُعدّلة/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

قواعد الكفاية المالية المُعدّلة

المادة ٣١

المادة 31

الطريقة المبنية على مستندات التأسيس أ- إذا لم يكن لدى مؤسسة السوق المالية المعلومات الكافية حيال التعرّضات الأساسية لصندوق الاستثمار بما يمكّنها من استخدام طريقة النظرة المفصلة، فإنه يجوز أن تعامل التعرّضات لصندوق الاستثمار باستخدام الطريقة المبنية على مستندات التأسيس، بحيث تحدَّد التعرّضات الأساسية وفقاً للحدود المنصوص عليها في مستندات تأسيس صندوق الاستثمار والأنظمة ذات العلاقة، شريطة أن يكون لمؤسسة السوق المالية إمكانية الوصول إلى الأسعار اليومية للصندوق ومعرفة مستندات تأسيس صندوق الاستثمار والأنظمة ذات العلاقة. ب- بموجب هذه الطريقة يتحمل صندوق الاستثمار التعرّضات إلى الحد الأعلى المسموح به حسب مستندات التأسيس للصندوق والأنظمة ذات العلاقة ابتداءً من فئة التعرض ذي وزن المخاطر الأعلى، ومن ثم يستمر في تحمل التعرّضات بشكل تنازلي لفئات التعرّضات المتبقية إلى أن يصل إجمالي التعرّضات إلى الحد الأعلى، بحيث يطبق الصندوق الرافعة المالية إلى الحد الأعلى الذي تسمح به مستندات التأسيس للصندوق والأنظمة ذات العلاقة، حيثما ينطبق.

الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (31)

ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية