قواعد الكفاية المالية المُعدّلة
المادة ١٠١
المادة 101
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
عقود مشتقات السلع أ- يجب تقسيم العقود المستقبلية والآجلة في السلع على النحو الآتي: 1- المركز الطويل (المشترى) يجب معاملته على أنه مجموعة مكونة من: أ- مركز طويل في السلعة الأساسية. ب- مركز قصير في ورقة مالية حكومية صفرية الكوبون محددة بنسبة مخاطر قدرها (0%)، وباستحقاق يعادل تاريخ تسليم العقد. 2- المركز القصير (المباع) يجب معاملته على أنه مجموعة مكونة من: أ- مركز قصير في السلعة الأساسية. ب- مركز طويل في ورقة مالية حكومية صفرية الكوبون محددة بنسبة مخاطر قدرها (0%)، وباستحقاق يعادل تاريخ تسليم العقد. ب- يجب تقسيم عقود مبادلة السلع إذا كان أحد جانبي الصفقة هو سعر ثابت والجانب الآخر هو سعر السوق الحالي إلى مركز طويل إذا دفعت مؤسسة السوق المالية سعراً ثابتاً وتسلمت سعراً متغيراً، أو إلى مركز قصير إذا تسلمت مؤسسة السوق المالية سعراً ثابتاً ودفعت سعراً متغيراً. ج- تعامَل عقود الخيار على السلع وفقاً للقسم الرابع من هذا الفصل.
الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (101) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/101
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.