قواعد الكفاية المالية المُعدّلة
المادة ١٠٠
المادة 100
صافي المراكز في السلع
أ- يجب أن يعبّر عن أي مركز من مراكز السلع أو عقود مشتقات السلع بوحدات قياس معيارية (مثل برميل، ميجا وات، كيلوغرام، وغيرها). ويجب أولاً تحويل المراكز في عقود مشتقات السلع إلى مراكز سلع اسمية.
ب- يجب احتساب متطلبات رأس المال لمخاطر السلع على أساس صافي المراكز الطويلة والقصيرة لكل سلعة على حدة.
ج- عند تحديد صافي المراكز الطويلة والقصيرة لكل سلعة، يجوز إجراء تقاصّ للمراكز المتطابقة في السلع، والمراكز المتطابقة في السلع هي عقود السلع القابلة للتسليم بعضها مقابل بعض أو البدائل المشابه بعضها لبعض بمعامل ارتباط قدره (0.9) بحد أدنى بين تغيّر سعري يمكن إثباته بوضوح لمدة سنة بحد أدنى.
د- يجب تحويل صافي المراكز في كل سلعة إلى الريال السعودي بالمعدلات الفورية الحالية.
الاستناد الرسمي: قواعد الكفاية المالية المُعدّلة، المادة (100)
ELI: eli/sa/قواعد-الكفايه-الماليه-المعدله/art/100
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.