الأنظمة القانونية/قواعد الفحص والرقابة والضبط/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

قواعد الفحص والرقابة والضبط

المادة ١٧

المادة 17

يؤدي المراقب مهمته ويحرر محضر الضبط عبر الوسائل التقنية أو غيرها، وخلال أوقات العمل الرسمية، ولا يتطلب ضبط المخالفة وتحريرها إلى قيام المراقب بزيارة المنشأة -ما لم تستدع طبيعة المخالفة خلاف ذلك-، ويتعيّن إطلاع ممثل المنشأة على محضر الضبط، للتوقيع عليه خلال مهلة يحددها المراقب، وفي حال انتهاء المهلة أو الامتناع عن التوقيع، فيدوّن ذلك في المحضر.

الاستناد الرسمي: قواعد الفحص والرقابة والضبط، المادة (17)

ELI: eli/sa/قواعد-الفحص-والرقابه-والضبط/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية