الأنظمة القانونية/قواعد الفحص والرقابة والضبط/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

قواعد الفحص والرقابة والضبط

المادة ١٦

المادة 16

إذا كانت المخالفة ثابتة بموجب المستندات المتوفرة أو بالوسائل التقنية لإثبات المخالفة كالأجهزة الذكية واللوحية وكاميرات التصوير، ونحوها، فيحرر المراقب -إلكترونياً أو ورقياً النموذج المعد لذلك- محضراً بضبط المخالفة، يتضمن البيانات التالية: 1- معلومات المنشأة المخالفة (اسم المنشأة/عنوانها/نشاط المنشأة) وأي بيانات أخرى تدل عليها. 2- وصف كامل عن المخالفة وكيفية رصدها وبيانات الشكوى المتعلقة بها. 3- الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع المخالفة. 4- الإفادة الواردة من المنشأة عن المخالفة -إن وجدت- بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها. 5- وقت ومكان تحرير ضبط المخالفة.

الاستناد الرسمي: قواعد الفحص والرقابة والضبط، المادة (16)

ELI: eli/sa/قواعد-الفحص-والرقابه-والضبط/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية