الأنظمة القانونية/قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

المادة ٩

المادة 9

طلب تأسيس الشركة دون إخلال بما ورد بموجب اللائحة، يُراعى ما يلي: 1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى سجل الشركات، مرافقًا له عقد التأسيس أو النظام الأساس والبيانات والوثائق اللازمة وفقًا لشكل الشركة. 3- يجب الحصول على ترخيص الجهة المعنية اللازم لممارسة الأنشطة في المنطقة. 4- يبتّ المسجل في الطلب المستوفي البيانات والوثائق اللازمة وفقًا لأحكام القواعد. 5- في حال رفض الطلب يجب أن يكون مسببًا، ويحق للمؤسسين التظلم أمام الهيئة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب. 6- في حال رفض التظلم أو إذا لم يبتّ فيه خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديمه، يحق لطالبي التأسيس التظلم أمام الجهة القضائية المختصة. 7- يكون التحقق من هوية المؤسسين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس من خلال البيانات الموثقة لدى مركز المعلومات الوطني، أو من خلال سجل الشركات، أو من خلال الجهة المختصة بالتوثيق في الحالات التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل.

الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (9)

ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية