قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة
المادة ٨
المادة 8
اسم الشركة
دون إخلال بما ورد بموجب اللائحة، على الشركات مراعاة المتطلبات التالية:
1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لقواعد الأسماء التجارية بالمنطقة.
2- في حال اشتمل الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء السابقين في الشركة، يجب الحصول على موافقة الشريك، أو ورثته كتابيًّا إذا توفي دون الحصول على موافقته.
3- يجب أن يقترن بالاسم التجاري ما يبين شكل الشركة.
4- يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للإجراءات المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.
الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (8)
ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.