الأنظمة القانونية/قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة/المادة 69واجهة المطوّرين (API)

قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

المادة ٦٩

المادة 69

الحالة قيد التحقق من المصدر

مقترح الاندماج 1- يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة، أو بمزج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة، على أن تكون كافة هذه الشركات قائمة بالمنطقة ومقيدة ضمن سجل الشركات بالمنطقة، ويجوز لشركة قائمة بمناطق المملكة الأخرى الاندماج مع شركة قائمة بالمنطقة، ولا يجوز لشركة قائمة بالمنطقة الاندماج مع شركة قائمة بمناطق المملكة الأخرى. 2- يجب أن يعد مقترح الاندماج للموافقة عليه من كل شركة طرف فيه وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، ويحدد مقترح الاندماج شروطه، ويبين طبيعة العوض وقيمته بما في ذلك عدد الحصص التي تخص الشركة المندمجة في رأس مال الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج، وبيانًا عن قدرة كل شركة طرف في الاندماج على الوفاء بديونها. 3- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية بناء على أحكام القواعد أن تندمج في شركة أخرى من ذات الشكل. 4- لا يكون الاندماج صحيحًا إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه. 5- يكون المقابل في الاندماج حصصًا في الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج. 6- للهيئة تحديد ضوابط وإجراءات تنفيذ ما ورد في هذه المادة، بما في ذلك المقابل النقدي لشراء كسور الحصص، أو لتعويض الشريك المعترض على قرار الاندماج، وضوابط تصويت الشريك في حال وجود مصلحة له بخلاف مصلحته بصفته شريكًا في الشركة. 7- دون إخلال بما ورد بموجب القواعد، يجب الحصول على موافقة الجهة المختصة على طلب الاندماج.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مقترح الاندماج 1- يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة، أو بمزج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة، على أن تكون كافة هذه الشركات قائمة بالمنطقة ومقيدة ضمن سجل الشركات بالمنطقة، ويجوز لشركة قائمة بمناطق المملكة الأخرى الاندماج مع شركة قائمة بالمنطقة، ولا يجوز لشركة قائمة بالمنطقة الاندماج مع شركة قائمة بمناطق المملكة الأخرى. 2- يجب أن يعد مقترح الاندماج للموافقة عليه من كل شركة طرف فيه وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، ويحدد مقترح الاندماج شروطه، ويبين طبيعة العوض وقيمته بما في ذلك عدد الحصص التي تخص الشركة المندمجة في رأس مال الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج، وبيانًا عن قدرة كل شركة طرف في الاندماج على الوفاء بديونها. 3- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية بناء على أحكام القواعد أن تندمج في شركة أخرى من ذات الشكل. 4- لا يكون الاندماج صحيحًا إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه. 5- يكون المقابل في الاندماج حصصًا في الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج. 6- للهيئة تحديد ضوابط وإجراءات تنفيذ ما ورد في هذه المادة، بما في ذلك المقابل النقدي لشراء كسور الحصص، أو لتعويض الشريك المعترض على قرار الاندماج، وضوابط تصويت الشريك في حال وجود مصلحة له بخلاف مصلحته بصفته شريكًا في الشركة. 7- دون إخلال بما ورد بموجب القواعد، يجب الحصول على موافقة الجهة المختصة على طلب الاندماج.

الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (69) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/69

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٨كل مواد النظامالمادة ٧٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية