الأنظمة القانونية/قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة/المادة 68واجهة المطوّرين (API)

قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

المادة ٦٨

المادة 68

خسائر الشركة إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مدير الشركة أو مجلس مديريها أو مجلس إدارتها دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خلال (ستين) يومًا من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها. الفصل السادس: اندماج الشركات

الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (68)

ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/68

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٧كل مواد النظامالمادة ٦٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية