قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة
المادة ١٠٣
المادة 103
ضبط المخالفات
1- يكون للموظفين المكلفين بضبط الأفعال المنصوص عليها في القواعد؛ صفة الضبط في إثبات المخالفات، ولهم -في سبيل ذلك- التحفظ على ما يرونه متعلقًا بالمخالفة من سجلات ووثائق، ويحدد القرار صلاحياتهم.
2- يتم تعيين الموظفين المشار لهم بالفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار صادر من المجلس، ويحدد القرار صلاحياتهم.
الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (103)
ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/103
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.