الأنظمة القانونية/قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة/المادة 103واجهة المطوّرين (API)

قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

المادة ١٠٣

المادة 103

ضبط المخالفات 1- يكون للموظفين المكلفين بضبط الأفعال المنصوص عليها في القواعد؛ صفة الضبط في إثبات المخالفات، ولهم -في سبيل ذلك- التحفظ على ما يرونه متعلقًا بالمخالفة من سجلات ووثائق، ويحدد القرار صلاحياتهم. 2- يتم تعيين الموظفين المشار لهم بالفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار صادر من المجلس، ويحدد القرار صلاحياتهم.

الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (103)

ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/103

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠٢كل مواد النظامالمادة ١٠٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية