قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة
المادة ١٠٢
المادة 102
اللجنة
تكوّن بقرار من المجلس لجنة تختص بإيقاع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة بعد المائة) من القواعد، ويكون للمجلس تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع الجزاءات الإدارية مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. كما تختص اللجنة بالنظر في المخالفات التالية:
1- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة أو انعقادها، وكل من منع شريكًا من المشاركة في إحدى جمعيات الشركاء، أو منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه في الشركة خلافًا لأحكام القواعد.
2- كل من لم يؤدِّ واجبه في دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الانعقاد خلال المدة المقررة لانعقادها وفقًا لأحكام القواعد.
3- كل من أخلّ بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقًا لأحكام القواعد.
4- كل من أهمل في أداء واجبه في تزويد الجهة المختصة بالوثائق المنصوص عليها في القواعد.
5- كل من أهمل في أداء واجبه في وضع الوثائق اللازمة في متناول الشريك وفقًا لأحكام القواعد.
6- كل من أهمل في أداء واجبه في إعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها وفقًا لأحكام القواعد.
7- كل من أهمل في أداء واجبه في إدراج أي من البيانات الواردة في المادة (السادسة عشرة) من القواعد.
8- كل من قبِل القيام بأعمال مراجع الحسابات أو استمر في مزاولتها مع علمه بوجود الأسباب التي تمنع قيامه بتلك الأعمال وفقًا لأحكام القواعد.
9- كل من أهمل في أداء واجبه في شأن القيام بقيد الشركة لدى سجل الشركات وفقًا لأحكام القواعد، وكل من تخلف عن قيد تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس لدى سجل الشركات وفقًا لأحكام القواعد.
10- كل من أثبت عمدًا في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو غير ذلك من وثائق الشركة أو طلب تأسيسها أو الوثائق والمستندات المرافقة لهذا الطلب، بيانات غير حقيقية أو مخالفة لأحكام القواعد، وكل من وقّع تلك الوثائق أو قيّدها لدى سجل الشركات مع علمه بذلك.
11- كل مصفّ لم يؤدّ واجبه في قيد قرار تعيينه أو قيد وشهر انتهاء التصفية لدى سجل الشركات وفقًا لأحكام القواعد.
12- كل من أهمل في اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة المخالفة المرتكبة بعد إبلاغه بها وفقًا لأحكام القواعد.
13- كل مراجع حسابات لم يقم بواجباته المنصوص عليها في القواعد.
14- كل شركة أو مسؤول فيها لم يراعِ تطبيق القواعد أو لم يمتثل للضوابط أو القرارات التي تصدرها الهيئة أو الجهة المختصة، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك.
الاستناد الرسمي: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (102)
ELI: eli/sa/قواعد-الشركات-في-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/102
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.