قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم
المادة ٧
المادة 7
1- على الجهاز قبل إقرار لائحته الإدارية أو سلالم رواتب أو بدلات أو مكافآت، أو مزايا أخرى، لعامليه، أو إقرار تعديل أي منها من قبل صاحب الصلاحية؛ تزويد الوزارة بها، مرافقاً لها جميع المسوغات والدراسات التي تمت في هذا الشأن.
2- تقوم الوزارة بمراجعة ما يردها من الجهاز بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة، والتحقق من مدى توافقه مع ما ورد في المادة (الخامسة) أو المادة (السادسة) من القواعد بحسب الأحوال. وفي حال تبيّن للوزارة توافقه مع ما ورد فيهما، تقوم بإبلاغ الجهاز بالنتيجة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقراره من قبل صاحب الصلاحية.
3- في حال تبيّن للوزارة أن ما وردها من الجهاز بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة يخرج عما ورد في المادة (الخامسة) أو المادة (السادسة) من القواعد بحسب الأحوال، ورأت أن ذلك يستدعي الدراسة، فتحيل الموضوع إلى فريق العمل الإشرافي؛ لدراسته، وإبداء الرأي فيه، ورفع ذلك إلى وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ للبت في ذلك. ومن ثم تقوم الوزارة بإبلاغ الجهاز بالنتيجة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقرارها من قبل صاحب الصلاحية.
الاستناد الرسمي: قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، المادة (7)
ELI: eli/sa/قواعد-اقرار-الاحكام-المنظمه-لشؤون-العاملين-في-الاجهزه-العامه-وتعويضاتهم/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.