قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم
المادة ٦
المادة 6
1- على الجهاز الذي لديه متعاقدون من خلال برامج أو بنود التشغيل أو من خلال أي نمط آخر يُستخدم للتعاقد، إعداد لائحة إدارية مشتملةً على البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى، وسلم رواتب للعاملين المتعاقد معهم من خلال تلك الأنماط في الجهاز، مع الالتزام بالنماذج والمعايير والقوائم الموحدة، وللجهاز التنسيق فيما يلزم حيال ذلك مع الوزارة.
2- تكون صلاحية إقرار اللائحة الإدارية وسلم رواتب العاملين، المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة -فيما لم يرد به نص نظامي- للمجلس أو الوزير المختص بحسب الأحوال.
الاستناد الرسمي: قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، المادة (6)
ELI: eli/sa/قواعد-اقرار-الاحكام-المنظمه-لشؤون-العاملين-في-الاجهزه-العامه-وتعويضاتهم/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.