الأنظمة القانونية/قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود

المادة ٤

المادة 4

مهمات اللجنة وصلاحياتها تكون للجنة جميع الصلاحيات اللازمة للإشراف على القطاع، ولها -في سبيل ذلك– ما يلي: 1- الإشراف على برنامج تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود. 2- التنسيق مع الجهات ذات الصلة بما يسهم في تحقيق غرض اللجنة. 3- متابعة تطبيق الأنظمة والقرارات المتعلقة بالقطاع، واقتراح تعديلها، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك، وفق المتبع نظاماً. 4- تحديد الممكنات التي تساعد الجهات في قيامها بأدوارها، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. 5- وضع الخطط اللازمة للرقابة على القطاع، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات الصلة لتطبيقها. 6- إعطاء المحطات القائمة –التي لا تتوافر فيها المعايير والاشتراطات المطلوبة– مهلة لمعالجة أوضاعها. 7- اقتراح الآليات التي تسهم في توطين الوظائف في القطاع. 8- اعتماد معايير تأهيل محطات الوقود ومراكز الخدمة. 9- اعتماد اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة. 10- اعتماد مخرجات فرق العمل. 11- دعوة أي جهة للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بحسب الحاجة. 12- تفويض بعض صلاحيتها إلى الرئيس أو من ينيبه أو من تراه اللجنة من أعضائها.

الاستناد الرسمي: قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، المادة (4)

ELI: eli/sa/قواعد-اعمال-اللجنه-التنفيذيه-الدائمه-لمراكز-الخدمه-ومحطات-الوقود/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية