قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود
المادة ٤
المادة 4
مهمات اللجنة وصلاحياتها
تكون للجنة جميع الصلاحيات اللازمة للإشراف على القطاع، ولها -في سبيل ذلك– ما يلي:
1- الإشراف على برنامج تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود.
2- التنسيق مع الجهات ذات الصلة بما يسهم في تحقيق غرض اللجنة.
3- متابعة تطبيق الأنظمة والقرارات المتعلقة بالقطاع، واقتراح تعديلها، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك، وفق المتبع نظاماً.
4- تحديد الممكنات التي تساعد الجهات في قيامها بأدوارها، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
5- وضع الخطط اللازمة للرقابة على القطاع، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات الصلة لتطبيقها.
6- إعطاء المحطات القائمة –التي لا تتوافر فيها المعايير والاشتراطات المطلوبة– مهلة لمعالجة أوضاعها.
7- اقتراح الآليات التي تسهم في توطين الوظائف في القطاع.
8- اعتماد معايير تأهيل محطات الوقود ومراكز الخدمة.
9- اعتماد اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة.
10- اعتماد مخرجات فرق العمل.
11- دعوة أي جهة للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بحسب الحاجة.
12- تفويض بعض صلاحيتها إلى الرئيس أو من ينيبه أو من تراه اللجنة من أعضائها.
الاستناد الرسمي: قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، المادة (4)
ELI: eli/sa/قواعد-اعمال-اللجنه-التنفيذيه-الدائمه-لمراكز-الخدمه-ومحطات-الوقود/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.