الأنظمة القانونية/قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود

المادة ٣

المادة 3

تشكيل اللجنة تشكل اللجنة برئاسة وزير الطاقة أو من يفوضه وعضوية كل من: 1- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عضواً 2- ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) عضواً 3- ممثل عن وزارة المالية عضواً 4- ممثل عن وزارة النقل عضواً 5- ممثل عن وزارة السياحة عضواً 6- ممثل عن وزارة الإعلام عضواً 7- ممثل عن وزارة التجارة عضواً 8- ممثل عن وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي) عضواً 9- ممثل عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عضواً 10- ممثل عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضواً وتحدد كل جهة من هذه الجهات –لحضور اجتماعات اللجنة– ممثلاً أساسيا، وآخر احتياطياً ينوب عنه في حال عدم تمكنه من حضور أي من اجتماعاتها.

الاستناد الرسمي: قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، المادة (3)

ELI: eli/sa/قواعد-اعمال-اللجنه-التنفيذيه-الدائمه-لمراكز-الخدمه-ومحطات-الوقود/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية