الأنظمة القانونية/قواعد أتعاب الأمناء والخبراء/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

قواعد أتعاب الأمناء والخبراء

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تغطي أتعاب الأمين المعين في إجراء الإفلاس جميع الأعمال المنصوص عليها في النظام، واللوائح والقواعد ذات الصلة بأداء المهمة، بما في ذلك مصروفات مكتبه وفريق عمله ونحوها من المصروفات الاعتيادية. 2- لا تشمل أتعاب الأمين أيًّا مما يأتي: أ- أعمال الأمين المعين محل المدين في إجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين عند غل يد المدين. ب. مصروفات القضايا لمصلحة المدين أو ضده. ج. مصروفات إعداد القوائم المالية للمدين. 3- للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر إدراج أي مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة ضمن أتعاب الأمين. تقدير الأتعاب
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تغطي أتعاب الأمين المعين في إجراء الإفلاس جميع الأعمال المنصوص عليها في النظام، واللوائح والقواعد ذات الصلة بأداء المهمة، بما في ذلك مصروفات مكتبه وفريق عمله ونحوها من المصروفات الاعتيادية. 2- لا تشمل أتعاب الأمين أيًّا مما يأتي: أ- أعمال الأمين المعين محل المدين في إجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين عند غل يد المدين. ب. مصروفات القضايا لمصلحة المدين أو ضده. ج. مصروفات إعداد القوائم المالية للمدين. 3- للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر إدراج أي مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة ضمن أتعاب الأمين. تقدير الأتعاب

الاستناد الرسمي: قواعد أتعاب الأمناء والخبراء، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-اتعاب-الامناء-والخبراء/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية