قواعد أتعاب الأمناء والخبراء
المادة ٣
المادة 3
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تسري أحكام هذه القواعد على الآتي: 1- أتعاب الأمناء المدرجين في قائمة الأمناء مقابل أدائهم أيًّا من المهمات الآتية: أ- التأشير على مقترح إجراء التسوية الوقائية باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة. ب- إعداد التقارير المنصوص عليها في النظام، واللائحة ذات الصلة بإجراء التسوية الوقائية، أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. ج- العمل أميناً لإجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. د- العمل أميناً لإجراء التصفية، أو إجراء التصفية لصغار المدينين. هـ- العمل أميناً بشكل مؤقت وفق أحكام المادة (الخامسة)، أو المادة (الحادية والثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس. 2- أتعاب الخبراء المدرجين في قائمة الخبراء مقابل إعداد تقارير خبرة ذات صلة بإجراءات الإفلاس.
الاستناد الرسمي: قواعد أتعاب الأمناء والخبراء، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-اتعاب-الامناء-والخبراء/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.