الأنظمة القانونية/قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (1 /8 ت ر/‏2026‏/4) وتاريخ 07/‏10‏/1447هـ/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (1 /8 ت ر/‏2026‏/4) وتاريخ 07/‏10‏/1447هـ

المادة ٢

البند 2

الحالة قيد التحقق من المصدر

السماح لمقدمي الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) بالتعاقد لنقل البضائع غير المملوكة لهم على أن يتم الالتزام بإصدار وثيقة نقل لكل بضاعة يتم نقلها، لمدة (6) أشهر من تاريخ هذا القرار، وذلك استثناءً من حكم الفقرة (4) من المادة الثلاثين من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    السماح لمقدمي الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) بالتعاقد لنقل البضائع غير المملوكة لهم على أن يتم الالتزام بإصدار وثيقة نقل لكل بضاعة يتم نقلها، لمدة (6) أشهر من تاريخ هذا القرار، وذلك استثناءً من حكم الفقرة (4) من المادة الثلاثين من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.

الاستناد الرسمي: قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (1 /8 ت ر/‏2026‏/4) وتاريخ 07/‏10‏/1447هـ، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قرار-مجلس-اداره-الهيئه-العامه-للنقل-رقم-1-8-ت-ر-2026-4-وتاريخ-07-10-1447ه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية