الأنظمة القانونية/قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (1 /8 ت ر/‏2026‏/4) وتاريخ 07/‏10‏/1447هـ/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (1 /8 ت ر/‏2026‏/4) وتاريخ 07/‏10‏/1447هـ

المادة ١

البند 1

السماح بتجاوز العمر التشغيلي للمركبة المنفردة أو القاطرة المستخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)، لمدة (6) أشهر من تاريخ هذا القرار، على ألا يزيد العمر التشغيلي عن (22) سنة من تاريخ صنع المركبة، وذلك استثناءً من حكم المادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.

الاستناد الرسمي: قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (1 /8 ت ر/‏2026‏/4) وتاريخ 07/‏10‏/1447هـ، المادة (1)

ELI: eli/sa/قرار-مجلس-اداره-الهيئه-العامه-للنقل-رقم-1-8-ت-ر-2026-4-وتاريخ-07-10-1447ه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية