ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري
المادة ٩
المادة 9
طلب إنهاء الترخيص
1- للمرخص له تقديم طلب إنهاء الترخيص وفقاً للشروط الآتية:
أ- أن يقدم الطلب قبل التاريخ المحدد للإنهاء بـ(ستين) يوماً على الأقل مع بيان الأسباب.
ب- أن ينهي -قبل تقديم الطلب– جميع الأعمال والحقوق والالتزامات المترتبة على تقديمه.
2- لا يجوز للوسيط تقديم طلب إنهاء الترخيص في حال وجود شكوى قائمة ضده.
3- في جميع الأحوال، لا يحق للوسيط استرداد المقابل المالي للترخيص.
الاستناد الرسمي: ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، المادة (9)
ELI: eli/sa/ضوابط-ممارسه-انشطه-الوساطه-في-الامتياز-التجاري/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.