الأنظمة القانونية/ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

تجديد الترخيص 1- يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن (تسعين) يوماً. 2- يشترط لتجديد الترخيص ما يلي: أ- استمرار انطباق اشتراطات الترخيص الواردة في المادة (السادسة) من الضوابط. ب- تقديم ما يثبت ممارسة أنشطة الوساطة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تجديد الترخيص 1- يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن (تسعين) يوماً. 2- يشترط لتجديد الترخيص ما يلي: أ- استمرار انطباق اشتراطات الترخيص الواردة في المادة (السادسة) من الضوابط. ب- تقديم ما يثبت ممارسة أنشطة الوساطة.

الاستناد الرسمي: ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-ممارسه-انشطه-الوساطه-في-الامتياز-التجاري/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية