ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري
المادة ١٦
المادة 16
الحالة قيد التحقق من المصدر
التظلمات
يحق لصاحب الشأن التظلم أمام محافظ منشآت من القرارات التي يتخذها المركز بحقه خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وإذا صدر قرار المحافظ بالرفض أو انقضت مدة (الستين) يوماً دون أن يصدر المحافظ قراره، كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه به.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التظلمات يحق لصاحب الشأن التظلم أمام محافظ منشآت من القرارات التي يتخذها المركز بحقه خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وإذا صدر قرار المحافظ بالرفض أو انقضت مدة (الستين) يوماً دون أن يصدر المحافظ قراره، كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه به.
الاستناد الرسمي: ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-ممارسه-انشطه-الوساطه-في-الامتياز-التجاري/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.