الأنظمة القانونية/ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري

المادة ١٥

المادة 15

المخالفات 1- إذا خالف الوسيط أياً من أحكام الضوابط، فللمركز إيقاع أي من الجزاءات الآتية: أ- الإنذار. ب- إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر. ج- إلغاء الترخيص. 2- لا يخل إيقاع المركز لأي من الجزاءات أعلاه بحقوق المتضررين من مخالفات الوسيط بالمطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية المختصة.

الاستناد الرسمي: ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، المادة (15)

ELI: eli/sa/ضوابط-ممارسه-انشطه-الوساطه-في-الامتياز-التجاري/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية