ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري
المادة ١٥
المادة 15
المخالفات
1- إذا خالف الوسيط أياً من أحكام الضوابط، فللمركز إيقاع أي من الجزاءات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر.
ج- إلغاء الترخيص.
2- لا يخل إيقاع المركز لأي من الجزاءات أعلاه بحقوق المتضررين من مخالفات الوسيط بالمطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية المختصة.
الاستناد الرسمي: ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، المادة (15)
ELI: eli/sa/ضوابط-ممارسه-انشطه-الوساطه-في-الامتياز-التجاري/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.