الأنظمة القانونية/ضوابط حساب الضمان للمساهمات العقارية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

ضوابط حساب الضمان للمساهمات العقارية

المادة ٦

المادة 6

مع مراعاة تعليمات البنك المركزي السعودي، لا يتم إغلاق حساب الضمان من قبل المرخص له بعد انقضاء المساهمة العقارية وإعادة الأموال لمستحقيها إلا بعد موافقة الهيئة العامة للعقار.

الاستناد الرسمي: ضوابط حساب الضمان للمساهمات العقارية، المادة (6)

ELI: eli/sa/ضوابط-حساب-الضمان-للمساهمات-العقاريه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية