الأنظمة القانونية/ضوابط حساب الضمان للمساهمات العقارية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

ضوابط حساب الضمان للمساهمات العقارية

المادة ٥

المادة 5

1- لا يسمح لأمين الحساب بالحجز على حساب الضمان لصالحه أو لصالح دائني المطوّر، إلا في حال وجود أمر قضائي على المساهمة العقارية. 2- لا يسمح بنقل أي مبالغ مالية من حساب الضمان إلى أي حسابات أخرى، ما عدا الحسابات الفرعية لحساب الضمان المحدد الغرض منها. 3- في حال حصول المرخص له على تمويل لصالح المساهمة العقارية فيجب إيداع مبلغ التمويل في حساب الضمان. 4- لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان على حساب الضمان. 5- لا يسمح باستخدام الأموال الموجودة في الحساب في أي عمليات استثمارية أو مضاربة أياً كان نوعها.

الاستناد الرسمي: ضوابط حساب الضمان للمساهمات العقارية، المادة (5)

ELI: eli/sa/ضوابط-حساب-الضمان-للمساهمات-العقاريه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية