الأنظمة القانونية/ضوابط تملك الدولة للعقار/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تملك الدولة للعقار

المادة ٩

المادة 9

الحالة قيد التحقق من المصدر

تعلن الهيئة عن طلبات التملك من خلال منافسة عامة تطرحها عبر البوابة، ويستثنى من ذلك الطلبات الآتية:1- العقارات المستأجرة من قبل الجهة الحكومية إذا رغبت الجهة بتملكها.2- العقارات المملوكة لجهة حكومية أخرى أو الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (51%) من رأس مالها.3- عدم تقدم عروض مقبولة بعد الإعلان عن طلب تملك عقار في منافسة عامة.4- تملك الجهات الحكومية للعقارات المخصصة لها كمرافق في المخططات الخاصة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (447) وتاريخ 13 /7/ 1438 هـ.5- أي حالة أخرى يوافق عليها المجلس.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعلن الهيئة عن طلبات التملك من خلال منافسة عامة تطرحها عبر البوابة، ويستثنى من ذلك الطلبات الآتية:1- العقارات المستأجرة من قبل الجهة الحكومية إذا رغبت الجهة بتملكها.2- العقارات المملوكة لجهة حكومية أخرى أو الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (51%) من رأس مالها.3- عدم تقدم عروض مقبولة بعد الإعلان عن طلب تملك عقار في منافسة عامة.4- تملك الجهات الحكومية للعقارات المخصصة لها كمرافق في المخططات الخاصة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (447) وتاريخ 13 /7/ 1438 هـ.5- أي حالة أخرى يوافق عليها المجلس.

الاستناد الرسمي: ضوابط تملك الدولة للعقار، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-تملك-الدوله-للعقار/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية