ضوابط تملك الدولة للعقار
المادة ٩
المادة 9
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تعلن الهيئة عن طلبات التملك من خلال منافسة عامة تطرحها عبر البوابة، ويستثنى من ذلك الطلبات الآتية:1- العقارات المستأجرة من قبل الجهة الحكومية إذا رغبت الجهة بتملكها.2- العقارات المملوكة لجهة حكومية أخرى أو الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (51%) من رأس مالها.3- عدم تقدم عروض مقبولة بعد الإعلان عن طلب تملك عقار في منافسة عامة.4- تملك الجهات الحكومية للعقارات المخصصة لها كمرافق في المخططات الخاصة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (447) وتاريخ 13 /7/ 1438 هـ.5- أي حالة أخرى يوافق عليها المجلس.
الاستناد الرسمي: ضوابط تملك الدولة للعقار، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-تملك-الدوله-للعقار/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.