ضوابط تملك الدولة للعقار
المادة ١٠
المادة 10
1- يقيّم العقار المراد تملكه مالياً من قبل (ثلاثة) مقيّمِين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمِين المعتمدين.2- تتولى الهيئة التعاقد مع المقيّمِين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة ودفع أتعابهم.3- يحدد المجلس المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة للجهة الحكومية في عملية تملك العقار. الفصل الخامس:العروضالمادة الحادية عشرة:على الهيئة عند الإعلان عن رغبة الجهة الحكومية بتملك العقار عبر البوابة، مراعاة الآتي:1- وضع مواصفات عامة للعقارات المطلوب تملكها بحيث لا تنطبق على عقار معين، وتضمن هذه المواصفات في كراسة شروط المنافسة.2- ألا تقل المدة من تاريخ نشر الإعلان في البوابة وحتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن المدد الآتية:أ- (ثلاثون) يوماً للطلبات التي تقل كلفتها التقديرية عن (مائة مليون) ريال. ب- (ستون) يوماً للطلبات التي تزيد كلفتها التقديرية على (مائة مليون) ريال.3- تحديد موعد تقديم العروض وفتح العروض ومكانها.
الاستناد الرسمي: ضوابط تملك الدولة للعقار، المادة (10)
ELI: eli/sa/ضوابط-تملك-الدوله-للعقار/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.