الأنظمة القانونية/ضوابط تملك الدولة للعقار/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تملك الدولة للعقار

المادة ١٤

المادة 14

تبلِّغ الهيئة الجهة الحكومية بموافقة المحافظ لاستكمال إجراءات تملك العقار. الفصل السادس:الأحكام الختاميةالمادة الخامسة عشرة:1- يبرم رئيس الجهة الحكومية -أو من يفوضه- عقد تملك العقار بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في الضوابط.2- تتولى الجهة الحكومية إدارة عقد التملك وسداد قيمته.3- تزود الجهة الحكومية الهيئة بنسخة من عقد التملك وما يطرأ عليه من تعديل أو إنهاء.

الاستناد الرسمي: ضوابط تملك الدولة للعقار، المادة (14)

ELI: eli/sa/ضوابط-تملك-الدوله-للعقار/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية