ضوابط تملك الدولة للعقار

المادة ١٣

المادة 13

1- تُشكل في الهيئة لجنة أو أكثر لفتح العروض لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، إضافة إلى رئيسها، وينص في التشكيل على عضو احتياطي، ويعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات.2- تُشكل لجنة أو أكثر لفحص العروض برئاسة الهيئة، وعضوية ممثلين من: وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والجهة الحكومية الطالبة للتملك. على أن يكون من بينهم أحد المهندسين أو الفنيين المختصين، تتولى اللجنة الآتي:أ- مراجعة التقييمات المالية للعقار وتحديد القيمة العادلة للعقار. ب- تقويم العقار فنياً للتأكد من تناسب مواصفاته مع حاجة الجهة الحكومية الراغبة بالتملك، واستيفائه للمعايير الفنية. ج- التوصية للمحافظ بالعقار المناسب.

الاستناد الرسمي: ضوابط تملك الدولة للعقار، المادة (13)

ELI: eli/sa/ضوابط-تملك-الدوله-للعقار/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.