الأنظمة القانونية/ضوابط تربية النحل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تربية النحل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

المادة ٤

المادة 4

يلتزم النحّال بما يلي: 1- تربية سلالات النحل المحلية فقط. 2- سلامة الخلايا، والتأكد من خلوها من أي مرض قبل إدخالها للمحمية، وفي حال تعرضها لأي عدوى أو مرض، فيتم فوراً إبلاغ إدارة المحمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 3- الاشتراطات الصادرة من الوزارة. 4- يلتزم المصرّح له وضع خلايا النحل في المحمية في المواقع والفترات المحددة في التصريح، وعدم تغيير الموقع إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة. 5- وضع المناحل المتنقلة خلال (عشرين) يوماً كحد أقصى من تاريخ إصدار التصريح. 6- المحافظة على نظافة الموقع خلال فترة التصريح. 7- عدم تأجير الموقع لأي طرف آخر، أو استغلاله بخلاف ما خُصص له. 8- التخلص من النفايات بوضعها في الأماكن المخصصة، وعدم دفنها أو حرقها. 9- وضع لوحة تعريفية بارزة ومكشوفة في الموقع بمقاس (50 سم×80 سم) تتضمّن رقم التصريح، وبيانات النحّال والمنحل. 10- توفير وسائل السلامة، ومعدات الوقاية من لسعات النحل. 11- إبلاغ الهيئة في حال ملاحظة وجود آفات نباتية أو حيوانية، أو أحد مسببات أمراض. 12- أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة للقيام بالأنشطة العلمية المتعلقة بالدراسات البحثية. 13- سلك الطرق الحالية أثناء السير بالمركبة، وتجنب إحداث طرق أخرى للمحافظة على الغطاء النباتي. 14- يلتزم صاحب المنحل بكامل المسؤولية تجاه الأضرار التي تحدث تجاه الأشخاص، أو الممتلكات الناتجة عن المنحل.

الاستناد الرسمي: ضوابط تربية النحل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، المادة (4)

ELI: eli/sa/ضوابط-تربيه-النحل-في-محميه-الملك-عبدالعزيز-الملكيه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية