الأنظمة القانونية/ضوابط تربية النحل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تربية النحل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

المادة ٣

المادة 3

تمنح الهيئة تصريحاً لممارسة نشاط تربية النحل في المحمية، بعد اعتماد الرئيس -أو من يفوضه- وفق الاشتراطات الآتية: 1- التقدم بطلب التصريح عبر موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي. 2- بإرفاق المتطلبات التالية: أ- صورة من الهوية الوطنية/ الإقامة، ويشترط أن يكون العاملون على كفالة صاحب المنحل. ب- إرفاق ترخيص "نحّال" الصادر من الوزارة. ج- رقم الجوال والبريد الإلكتروني. د- العنوان الوطني. هـ- أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة. 3- تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، وللهيئة رفض الطلب في حال عدم استيفاء الشروط أو أيٍّ منها.

الاستناد الرسمي: ضوابط تربية النحل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، المادة (3)

ELI: eli/sa/ضوابط-تربيه-النحل-في-محميه-الملك-عبدالعزيز-الملكيه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية