الأنظمة القانونية/ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي

المادة ٥

المادة 5

تعالج طلبات المؤسسة الصحية الخاصة بالسماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل لديها خارج أوقات الدوام الرسمي، من خلال الآتي:1- تتلقى الجهة الصحية الحكومية طلب المؤسسة الصحية الخاصة بشأن الاستفادة من خدمات الممارس الصحي الذي يعمل لديها؛ خارج أوقات الدوام الرسمي، والموافقة عليه عبر النظام الإلكتروني بعد مراعاة الآتي:أ- التحقق من استيفاء الشروط الواردة في المادة (الرابعة) من هذه الضوابط. ب- عدم التعارض مع أوقات الدوام الرسمي وجدول عمل الممارس الصحي لديها والتزاماته أثناء ساعات المناوبة أو تحت الطلب أو مهماته أثناء مواسم الحج والعمرة والأزمات والكوارث. ج- ألا تكون الموافقة للممارس الصحي لأكثر من مؤسسة صحية خاصة واحدة. د- تحديد الحد الأقصى للساعات التي يسمح للممارس بالعمل خلالها في المؤسسة الصحية الخاصة وفقاً لعدد الساعات التي تحددها الجهة له بحيث لا تؤثر في جودة عمله لديها. هـ- ألا تتجاوز مدة الموافقة سنتين قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز تلك المدة مدة عقد عمل الممارس الصحي لدى جهته.2- تقوم المؤسسة الصحية الخاصة الراغبة في الاستفادة من خدمات الممارس الصحي بتأكيد قبول عمله لديها، بعد موافقة جهة عمله.3- يجوز للجهة الصحية الحكومية، وفقاً لما يُحقق المصلحة العامة، العدول عن موافقتها، وذلك بإشعار المؤسسة الصحية الخاصة والممارس الصحي بإيقاف العمل بعد ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار.

الاستناد الرسمي: ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي، المادة (5)

ELI: eli/sa/ضوابط-السماح-للممارسين-الصحيين-الحكوميين-بالعمل-في-القطاع-الصحي-الخاص-خارج-اوقات-الدوام-الرسمي/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية