الأنظمة القانونية/ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي

المادة ٤

المادة 4

يشترط فيمن يسمح له بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي من الممارسين الصحيين الحكوميين ما يأتي:1- أن يكون سعودي الجنسية.2- أن يكون طبيباً استشارياً.3- أن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة.4- أن يكون قد أمضى سنتين في العمل المهني الصحي بوصفه استشارياً ممارساً، وحاصلاً على تقويم أداء وظيفي عالٍ بحسب متطلبات جهة عمله خلال العامين الأخيرين.5- أن يكون تسجيله كممارس صحي سارياً لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.6- أن يوافق على الإقرارات والتعهدات -التي تعدها جهة عمله- المتعلقة بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي.

الاستناد الرسمي: ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي، المادة (4)

ELI: eli/sa/ضوابط-السماح-للممارسين-الصحيين-الحكوميين-بالعمل-في-القطاع-الصحي-الخاص-خارج-اوقات-الدوام-الرسمي/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية