الأنظمة القانونية/ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

المادة ٤

المادة 4

تمنح الهيئة التصريح لتشغيل الأنشطة السياحية داخل المواقع المحددة من الهيئة، وذلك باعتماد من الرئيس -أو من يفوضه- وفق الشروط التالية: 1- التقدم بطلب التصريح عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي. 2- أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات التالية: أ- رخصة سياحة -سارية- صادرة من الجهة المختصة داخل المملكة. ب- كافة التراخيص اللازمة من الجهة المختصة بالنشاط المستهدف. ج- تقديم نبذة عن النشاط السياحي المستهدف. د- تقديم ما يثبت الخبرة، والأعمال السابقة في ذات المجال. هـ- وجود تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لتقييم النشاط وتصنيفه بناءً على اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة. و- تقديم خطة تنفيذية للنشاط المستهدف وفقاً لهذه الضوابط، تتضمن (مراحل التنفيذ، الجدول الزمني، آلية تسجيل الزوار، خطة شاملة للتعامل مع المخاطر، وخطة إنهاء الأعمال). ز- إرفاق السجل التجاري. ح- أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة. 3- تكون مدة التصريح (ستة) أشهر قابلة للتجديد وفقاً للشروط التالية: أ- تقديم طلب تجديد تصريح. ب- تقديم إحصائية شاملة عن الزوار والأنشطة التي تم تقديمها. ج- عدم وجود أكثر من (ثلاثة) إنذارات رسمية من الهيئة. 4- يتعهد طالب التصريح بالالتزام باستيفاء المكافئ البيئي، الذي تحدده الهيئة وآلية تطبيقه حسب نوع النشاط وبناء على مخرجات دراسة تقييم الأثر البيئي المقدمة. 5- تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلامه. 6- يحق للهيئة رفض إصدار أو تجديد أي طلب تصريح يقدّم لها بعد مراجعة الطلب مع توضيح أسباب الرفض.

الاستناد الرسمي: ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، المادة (4)

ELI: eli/sa/ضوابط-التصريح-للانشطه-السياحيه-في-محميه-الملك-عبدالعزيز-الملكيه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية