ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
المادة ٤
المادة 4
تمنح الهيئة التصريح لتشغيل الأنشطة السياحية داخل المواقع المحددة من الهيئة، وذلك باعتماد من الرئيس -أو من يفوضه- وفق الشروط التالية:
1- التقدم بطلب التصريح عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي.
2- أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات التالية:
أ- رخصة سياحة -سارية- صادرة من الجهة المختصة داخل المملكة.
ب- كافة التراخيص اللازمة من الجهة المختصة بالنشاط المستهدف.
ج- تقديم نبذة عن النشاط السياحي المستهدف.
د- تقديم ما يثبت الخبرة، والأعمال السابقة في ذات المجال.
هـ- وجود تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لتقييم النشاط وتصنيفه بناءً على اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة.
و- تقديم خطة تنفيذية للنشاط المستهدف وفقاً لهذه الضوابط، تتضمن (مراحل التنفيذ، الجدول الزمني، آلية تسجيل الزوار، خطة شاملة للتعامل مع المخاطر، وخطة إنهاء الأعمال).
ز- إرفاق السجل التجاري.
ح- أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة.
3- تكون مدة التصريح (ستة) أشهر قابلة للتجديد وفقاً للشروط التالية:
أ- تقديم طلب تجديد تصريح.
ب- تقديم إحصائية شاملة عن الزوار والأنشطة التي تم تقديمها.
ج- عدم وجود أكثر من (ثلاثة) إنذارات رسمية من الهيئة.
4- يتعهد طالب التصريح بالالتزام باستيفاء المكافئ البيئي، الذي تحدده الهيئة وآلية تطبيقه حسب نوع النشاط وبناء على مخرجات دراسة تقييم الأثر البيئي المقدمة.
5- تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلامه.
6- يحق للهيئة رفض إصدار أو تجديد أي طلب تصريح يقدّم لها بعد مراجعة الطلب مع توضيح أسباب الرفض.
الاستناد الرسمي: ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، المادة (4)
ELI: eli/sa/ضوابط-التصريح-للانشطه-السياحيه-في-محميه-الملك-عبدالعزيز-الملكيه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.