الأنظمة القانونية/ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتولى اللجنة القيام بالآتي: 1- إصدار دليل يوضح المتطلبات الفنية لطلب التسمية التسويقية. 2- فحص طلبات التسمية التسويقية ودراستها، والتحقق من استيفاء المتطلبات الفنية لطلب التسمية التسويقية وما نصت عليه الضوابط من أحكام. 3- إعداد قواعد عملها، وآلية عقد اجتماعاتها، وإصدار توصياتها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتولى اللجنة القيام بالآتي: 1- إصدار دليل يوضح المتطلبات الفنية لطلب التسمية التسويقية. 2- فحص طلبات التسمية التسويقية ودراستها، والتحقق من استيفاء المتطلبات الفنية لطلب التسمية التسويقية وما نصت عليه الضوابط من أحكام. 3- إعداد قواعد عملها، وآلية عقد اجتماعاتها، وإصدار توصياتها.

الاستناد الرسمي: ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-التسميات-التسويقيه-للمدن-الاقتصاديه-والمناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية