الأنظمة القانونية/ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

تكون اللجنة برئاسة وزارة الاستثمار، وعضوية ممثلين من كل مما يأتي: 1- وزارة الإعلام. 2- وزارة الصناعة والثروة المعدنية. 3- وزارة النقل والخدمات اللوجستية. 4- هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. 5- الهيئة العامة للطيران المدني. 6- الهيئة السعودية للملكية الفكرية. 7- الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار. 8- مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تكون اللجنة برئاسة وزارة الاستثمار، وعضوية ممثلين من كل مما يأتي: 1- وزارة الإعلام. 2- وزارة الصناعة والثروة المعدنية. 3- وزارة النقل والخدمات اللوجستية. 4- هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. 5- الهيئة العامة للطيران المدني. 6- الهيئة السعودية للملكية الفكرية. 7- الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار. 8- مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.

الاستناد الرسمي: ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-التسميات-التسويقيه-للمدن-الاقتصاديه-والمناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية