الأنظمة القانونية/ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة

المادة ٢

المادة 2

تسري أحكام الضوابط على ما يأتي: 1- المدن والمناطق القائمة التي لم تُعتمد لها التسمية التسويقية. 2- المدن والمناطق التي ستنشأ مستقبلًا. 3- المدن والمناطق القائمة التي اعتمدت التسمية التسويقية لها قبل نفاذ الضوابط، وذلك في حال طلب تغييرها.

الاستناد الرسمي: ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (2)

ELI: eli/sa/ضوابط-التسميات-التسويقيه-للمدن-الاقتصاديه-والمناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية