ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة
المادة ٢
المادة 2
تسري أحكام الضوابط على ما يأتي:
1- المدن والمناطق القائمة التي لم تُعتمد لها التسمية التسويقية.
2- المدن والمناطق التي ستنشأ مستقبلًا.
3- المدن والمناطق القائمة التي اعتمدت التسمية التسويقية لها قبل نفاذ الضوابط، وذلك في حال طلب تغييرها.
الاستناد الرسمي: ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (2)
ELI: eli/sa/ضوابط-التسميات-التسويقيه-للمدن-الاقتصاديه-والمناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.