ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة
المادة ١
المادة 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها: الضوابط: ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة. المدينة: أي مدينة اقتصادية في المملكة العربية السعودية. المنطقة: أي منطقة اقتصادية خاصة في المملكة العربية السعودية. التسمية التسويقية: الاسم الذي تتخذه المدينة أو المنطقة، لأغراض تسويقية ولتمييزها عن غيرها من المدن أو المناطق. الجهة التنظيمية: الجهة المسندة إليها صلاحية الإشراف على المدن أو المناطق. صاحب الطلب: الجهة المعنية أو المطور -بحسب اللفظ الوارد في تنظيم الجهة التنظيمية- أو أي جهة موافق لها على إنشاء مدينة أو منطقة وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. اللجنة: لجنة النظر في طلبات التسميات التسويقية للمدن والمناطق، المشار إلى تشكيلها في المادة (الثالثة) من الضوابط.
الاستناد الرسمي: ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-التسميات-التسويقيه-للمدن-الاقتصاديه-والمناطق-الاقتصاديه-الخاصه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.